الباب الرابع — الحصانات والامتيازات
المادة 37
1 (1) تسمح الدولة المستقبلة مع مراعاة ما تقضي به القوانين والنظم التي تتبعها بإدخال الأشياء التالية مع إعفائها من كافة الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الإضافية الأخرى ما عدا مصاريف التخزين والنقل والخدمات المماثلة :
أ - الأشياء المعدة للاستعمال الرسمي للبعثة القنصلية.
ب - الأشياء المعدة للاستعمال الشخصي للموظف القنصلي ولأعضاء أسرته ممن يعيشون في كنفه بما فيها الأثاث المعد لإقامته، ولا يجوز أن تتجاوز المواد الاستهلاكية الكميات الضرورية للاستعمال مباشرة من طرف المعنيين بالأمر. 2 (2) يتمتع المستخدمون القنصليون بالمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بالبند (ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة فيما يتعلق بالأشياء المستوردة بمناسبة التحاقهم لأول مرة بمناصبهم.
(3) يعفى الموظفون القنصليون وأعضاء أسرهم الذين يعيشون في كنفهم من التفتيش الجمركي على أمتعتهم الشخصية التي يصطحبونها معهم، ولا يجوز اخضاعها للتفتيش إلا إذا كانت هناك أسباب جدية تدعو للاعتقاد بأنها تشتمل على أشياء غير التي ورد ذكرها في البند (ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة أو على أشياء محظور استيرادها أو تصديرها بمقتضى قوانين ونظم الدولة المستقبلة أو تخضع لقوانين الحجر الصحي بها.
ولا يجوز إجراء هذا التفتيش إلا بحضور الموظف القنصلي أو صاحب الشأن من أسرته.