مرسوم رئاسي رقم 99-206
· ج.ر عدد 65 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-206 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999، يتضمن المصادقة على الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقع عليها في بنغازي بتاريخ 28 محرم عام 1415 الموافق 8 يوليو سنة 1994 3
الباب الرابع — الحصانات والامتيازات
المادة 34
(1) يعفى أعضاء البعثة القنصلية بالنسبة للخدمات التي يؤدونها لفائدة الدولة المرسلة من الواجبات التي تفرضها قوانين ونظم الدولة المستقبلة المتعلقة باستخدام اليد العاملة الأجنبية وخاصة ما يتعلق منها برخصة العمل. 2 (2) يعفى الخدم الخواص لدى الموظفين أو المستخدمين القنصليين من الواجبات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة في حالة عدم مباشرتهم بالدولة المستقبلة لأي عمل آخر بصفة خاصة قصد الربح.