مرسوم رئاسي رقم 99-206
· ج.ر عدد 65 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-206 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999، يتضمن المصادقة على الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقع عليها في بنغازي بتاريخ 28 محرم عام 1415 الموافق 8 يوليو سنة 1994 3
الباب الرابع — الحصانات والامتيازات
المادة 33
1 (1) يعفى الموظفون والمستخدمون القنصليون وكذلك أعضاء أسرهم الذين يعيشون في كنفهم من كل الواجبات المقررة بقوانين ونظم الدولة المستقبلة الخاصة بتسجيل الأجانب وإقامتهم. / العدد . 65 9 جمادي الثانية عام 1420 ه 2 (2) لا تسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على المستخدم القنصلي الذي لا يعمل بصفة دائمة لحساب الدولة المرسلة أو يمارس بالدولة المستقبلة نشاطا خاصا قصد الربح ولا على أفراد أسرته.