الباب الرابع — الحصانات والامتيازات
المادة 32
1 (1) يجوز للدولة المرسلة أن تتنازل بالنسبة لأحد أعضاء البعثة القنصلية عن الامتيازات والحصانات المقررة في هذه الاتفاقية. 2 (2) يجب أن يكون التنازل صريحا ويبلغ كتابيا إلى الدولة المستقبلة.
(3) إذا أقام موظف أو مستخدم قنصلي دعوى في موضوع يكون فيه متمتعا بالحصانة القضائية عملا بأحكام المادة (30) من هذه الاتفاقية فلا يقبل منه التمسك بالحصانة القضائية في كل دعوى مقابلة متصلة مباشرة بالدعوى الأصلية. 4 (4) التنازل عن الحصانة القضائية بالنسبة لدعوى مدنية أو إدارية لا يستتبع حتما التنازل عن الحصانة بالنسبة لإجراءات تنفيذ الحكم التي تستلزم تنازلا مستقلا.