الباب الرابع — الحصانات والامتيازات
المادة 31
1 (1) يجوز استدعاء أعضاء البعثة القنصلية لأداء الشهادة أثناء سير الإجراءات القضائية أو الإدارية وإذا امتنع موظف قنصلي عن أداء الشهادة، فلا تطبق 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عليه أية وسيلة جبرية ولا أية عقوبة أخرى، ولا يجوز للمستخدمين القنصليين وخدمة البعثة القنصلية فيما عدا الحالات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذه المادة أن يمتنعوا عن أداء الشهادة.
(2) يتعين على السلطة التي تطلب أداء الشهادة اجتناب مضايقة الموظف القنصلي أثناء قيامه بوظيفته ولها أن تتلقى شهادته بمقر سكناه أو بمقر البعثة القنصلية أو أن تقبل منه تقريرا كتابيا كلما أمكن ذلك.
(3) لا يلزم أعضاء البعثة القنصلية بأداء شهادة تتصل مباشرة بأعمال وظائفهم ولا بتقديم مراسلات أو وثائق رسمية تتعلق بها ، ولهم حق الامتناع عن أداء الشهادة كخبراء في القانون الوطني للدولة المرسلة.