الباب الرابع — الحصانات والامتيازات
المادة 30
1 (1) لا تجوز محاكمة الموظفين والمستخدمين القنصليين أمام السلطات القضائية والإدارية للدولة المستقبلة عن الأعمال التي يقومون بها في نطاق مباشرتهم لوظائفهم القنصلية. 2 (2) لا تسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على الدعاوى المدنية :
أ) - الناتجة عن إبرام عقد موقع من طرف موظف أو مستخدم قنصلي لم يبرمه صراحة أو ضمنا بوصفه نائبا عن الدولة المرسلة.
ب) - الدعوى المقامة من طرف الغير ضد موظف أو مستخدم قنصلي من أجل الضرر الناتج عن خطا شخصي تسبب فيه بالدولة المستقبلة.