المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية قنصلية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اعتبارا للروابط التاريخية ووشائج القربي بين الشعبين الشقيقين وتعزيزا للعلاقات الأخوية القائمة بين البلدين وحرصا منهما على توفير الحماية القنصلية لمصالح مواطني البلدين ورغبة منهما في تنمية العلاقات القنصلية بما يتناسب والتعاون الأخوي القائم بينهما، قد اتفقتا على ما يأتي :
الباب الأول التعريفات
المادة الأولى في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية :
يقصد بالعبارات الواردة فيما يلي المعاني المقابلة لها :
1 - (الدولة المرسلة : الطرف المتعاقد الذي يعين الموظفين القنصليين حسب تعريفهم في هذه الاتفاقية.
2 - الدولة المستقبلة : الطرف المتعاقد الذي يباشر الموظفون القنصليون وظائفهم على إقليمه. 3 (المواطن) : هو مواطن إحدى الدولتين بما في ذلك الأشخاص الاعتبارية وذلك بالقدر الذي تنطبق عليه أحكام هذه الاتفاقية، الكائن مقرها على إقليم إحدى الدولتين، المؤسسة طبقا لقانون الدولة المرسلة.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
4 - البعثة القنصلية) : هي كل قنصلية عامة أو قنصلية أو نيابة قنصلية.
5 - (رئيس البعثة القنصلية) : هو الشخص الذي يتم تعيينه لإدارة البعثة القنصلية.
6 - (الدائرة القنصلية) : هي المنطقة المتفق عليها في الدولة المستقبلة، تمارس البعثة القنصلية وظائفها في حدودها.
7 - الموظف القنصلي / أو العضو القنصلي) :
هو كل شخص بما في ذلك رئيس البعثة القنصلية مكلف بمباشرة الوظائف القنصلية بوصفه قنصلا عاما أو قنصلا أو قنصلا مساعدا أو نائب قنصل أو ملحقا قنصليا.
يشترط في الموظف القنصلي أن تكون له جنسية الدولة المرسلة دون جنسية الدولة المستقبلة، وألا يكون مقيما بإقليم هذه الأخيرة وألا يتعاطى هناك أي نشاط مهني ما عدا وظائفه القنصلية.
8 - (رئيس الفرع القنصلي) : هو الموظف القنصلي المعتمد على جزء من الدائرة القنصلية من قبل رئيس البعثة القنصلية.
9 - (المستخدم الإداري / أو الموظف الفني) : هو كل شخص معين للقيام بالأعمال الإدارية أو الفنية للبعثة القنصلية.
10 - (عضو في جماعة الخدم) : كل شخص معين للخدمة المنزلية بالبعثة القنصلية.
11 - (أعضاء البعثة القنصلية / المركز القنصلي) : هم الأشخاص المذكورون في البنود 10،9،7 من هذه المادة.
12 - (المستخدمون الخواص) : هم الأشخاص الذين يقومون بخدمة أحد أعضاء البعثة القنصلية دون سواه.
13 - (الأسرة) : تشمل الزوج والأبناء والوالدين الذين هم في كفالة الموظف القنصلي والمقيمين معه.
14 - (المباني القنصلية) : المباني أو أجزاء المباني والأراضي التابعة لها أيا كان مالكها والمستعملة لأغراض البعثة القنصلية أو فروعها دون سواها.
15 - (المحفوظات القنصلية) : هم الأوراق والوثائق والمراسلات والكتب والأفلام والأشرطة المغناطيسية والدفاتر التابعة للبعثة القنصلية وكذلك / الغدد 65 9 جمادي الثانية عام 1420 ه معدات الأبراق الرمزي ومجموع الفهارس والخزائن المعدة لحماية المحفوظات القنصلية وحفظها .
16 - (المراسلات الرسمية للبعثة القنصلية) :
كل مراسلة تخص البعثة القنصلية والمتعلقة بممارسة وظائفها.
17 - (سفينة الدولة المرسلة : كل باخرة مسجلة طبقا لتشريع الدولة المرسلة بما في ذلك البواخر التي تملكها هذه الدولة باستثناء البواخر الحربية.
18 - (طائرة الدولة المرسلة : كل طائرة مسجلة طبقا لتشريع الدولة المرسلة وحاملة لعلامات مميزة لها بما في ذلك الطائرات التي تملكها الدولة باستثناء الطائرات الحربية.
الباب الثاني إقامة العلاقات القنصلية
المادة 2
1 - لا يمكن إقامة بعثة قنصلية في الدولة المستقبلة إلا بموافقة هذه الدولة. 2 يحدد مقر البعثة القنصلية ودرجتها ودائرتها من طرف الدولة المرسلة ويعرض ذلك على الدولة المستقبلة للموافقة.
3 - لا يمكن إدخال تغييرات لاحقة على مقر البعثة القنصلية أو درجتها أو دائرتها من طرف الدولة المرسلة إلا بعد موافقة الدولة المستقبلة.
4 - كما يجب الحصول مسبقا وصراحة على موافقة الدولة المستقبلة في حالة فتح فرع قنصلي أو مكتب تابع لقنصلية عامة خارج مقرها.