الباب الرابع — الحصانات والامتيازات
المادة 28
1 (1) لا يجوز إلقاء القبض على الموظفين القنصليين أو حبسهم إلا في حالة ارتكابهم لجريمة معاقب عليها بالسجن لمدة خمس سنوات على الأقل حسب تشريع الدولة المستقبلة، وبناء على قرار من السلطة القضائية المختصة. 2 (2) باستثناء الحالة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة فلا يجوز سجن الموظفين القنصليين ولا الحد من حريتهم الشخصية بأي طريقة أخرى إلا تنفيذا لحكم قضائي نهائي. 3 (3) استثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجب على الموظف القنصلي الذي يكون محل متابعة جزائية أن يمثل أمام السلطة المختصة على أن تتم هذه المتابعة بمراعاة المكانة الرسمية للموظف القنصلي واجتناب كل ما من شأنه تعطيل سير الوظيفة القنصلية قدر الإمكان، وإذا اقتضت الضرورة التحفظ على الموظف القنصلي فيجب مباشرة إجراءات المتابعة ضده في أقرب وقت.