الباب الرابع — الحصانات والامتيازات
المادة 25
1 (1) تسمح وتضمن الدولة المستقبلة للبعثة القنصلية حرية الاتصال للأغراض الرسمية، ويجوز للبعثة القنصلية عند الاتصال بحكومتها وبالبعثات الدبلوماسية والقنصلية الأخرى لدولتها أينما وجدت أن تستعمل جميع وسائل الاتصالات المناسبة بما فيها حاملي الحقيبة الدبلوماسية أو القنصلية والبرقيات العادية والرمزية.
غير أنه لا يجوز للبعثة القنصلية إقامة أو استعمال جهاز إرسال لاسلكي إلا بموافقة الدولة المستقبلة.
(2) لا تنتهك حركة المراسلات الرسمية للبعثة القنصلية.
(3) لا يجوز فتح أو حجز الحقيبة القنصلية، غير أنه إذا كانت للسلطات المختصة للدولة المستقبلة أسباب وجيهة تدعوها إلى الاعتقاد بأن الحقيبة تحتوي على أشياء أخرى غير المراسلات الرسمية والوثائق والأدوات المشار إليها بالفقرة الرابعة من هذه المادة فلها أن تطلب من ممثل البعثة القنصلية فتح الحقيبة في حضورها، وإذا رفضت سلطات الدولة المرسلة تلبية هذا الطلب تعاد الحقيبة إلى مصدرها. 4 (4) يجب أن تكون الطرود المكونة منها الحقيبة القنصلية حاملة لعلامات خارجية واضحة تدل على طبيعتها، ولا يجوز أن تحتوي هذه الطرود على المراسلات الرسمية والوثائق أو الأدوات المعدة للاستعمال الرسمي. 5 (5) على حامل البريد القنصلي أن يكون مزودا بوثيقة رسمية تثبت صفته وتبين عدد الطرود المكونة منها الحقيبة القنصلية، ولا يجوز أن يكون حامل الحقيبة القنصلية مواطنا للدولة المستقبلة ولا مقيما بها بصفة دائمة.
يتمتع حامل الحقيبة القنصلية أثناء مباشرة وظيفته بحماية الدولة المستقبلة وبالحصانة ولا يمكن إخضاعه لأي نوع من أنواع الإيقاف أو القبض.
(6) يجوز للدولة المرسلة ولبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية لغرض خاص أن تعين حاملي حقائب خاصين، تطبق بشأنهم أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة مع مراعاة أن الحصانات المبينة فيها تنتهي عندما يسلم حامل الحقيبة القنصلية التي بعهدته إلى المرسل إليه. 7 (7) يجوز أن يعهد بالحقائب القنصلية إلى قائد طائرة أو ربان سفينة للدولة المرسلة دون أن يعتبر حامل حقيبة قنصلية على أن يزود بوثيقة رسمية تبين عدد الطرود المتألفة منها الحقيبة.
يجوز للموظف القنصلي أن يتسلم ويسلم مباشرة وبكل حرية الحقيبة القنصلية من قائد الطائرة أو ربان السفينة.