الباب الرابع — الحصانات والامتيازات
المادة 22
للموظفين القنصليين رؤساء البعثات أن يضعوا على السياج الخارجي للبناية القنصلية وكذلك على مقر إقامتهم شعار الدولة المرسلة يشار فيه باللغة العربية إلى البعثة القنصلية ولهم أيضا الحق في رفع علم الدولة المرسلة على البناية القنصلية وعلى مقر إقامة رئيس البعثة القنصلية.
ويمكن أيضا لرؤساء البعثات القنصلية خلال قيامهم بمهامهم وضع راية الدولة المرسلة على وسائل النقل التي يستعملونها لهذا الغرض.
يسهر كل طرف متعاقد على احترام وحماية أعلام وشعارات ورايات الدولة المرسلة. / العدد 65 9 جمادي الثانية عام 1420 ه