الباب الرابع — الحصانات والامتيازات
المادة 21
لا يجوز انتهاك حرمة مقر ومباني البعثة القنصلية، كما لا يجوز لموظفي الدولة المستقبلة دخولها إلا بعد موافقة رئيس البعثة القنصلية أو من يمثله في هذا الشأن أو رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة المرسلة.
تعتبر الموافقة متوافرة في حالة حدوث حريق أو غيره من الحوادث التي تستوجب تدخلا سريعا من سلطات الدولة المستقبلة التي عليها اتخاذ كافة التدابير المناسبة للحيلولة دون أن تتعرض المباني القنصلية للضرر ولمنع كل ما من شأنه أن يمس بسلامة وكرامة البعثة القنصلية.