مرسوم رئاسي رقم 99-206
· ج.ر عدد 65 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-206 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999، يتضمن المصادقة على الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقع عليها في بنغازي بتاريخ 28 محرم عام 1415 الموافق 8 يوليو سنة 1994 3
الباب الرابع — الحصانات والامتيازات
المادة 20
المباني القنصلية وأثاثها وأمتعة البعثة القنصلية ووسائل النقل بها محصنة ضد أي شكل من أشكال الاستيلاء ولو لأغراض الدفاع الوطني أو المنفعة العامة.
وإذا كان نزع الملكية ضروريا لتلك الأغراض فيجب اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتجنب عرقلة القيام بالأعمال القنصلية والدفع تعويض فوري ومناسب وفعال للدولة المرسلة.