مرسوم رئاسي رقم 99-206
· ج.ر عدد 65 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-206 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999، يتضمن المصادقة على الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقع عليها في بنغازي بتاريخ 28 محرم عام 1415 الموافق 8 يوليو سنة 1994 3
الباب الثالث — الوظائف القنصلية
المادة 16
1 (1) مع مراعاة قوانين ونظم الدولة المستقبلة فإن للموظفين القنصليين مباشرة حق الرقابة والتفتيش المقرر بقوانين ونظم الدولة المرسلة على الطائرات المسجلة بهذه الدولة، وكذلك أطقمها ولهم أيضا مساعدتهم. 2 (2) إذا حصل لطائرة مسجلة بالدولة المرسلة حادث على إقليم الدولة المستقبلة وجب على السلطات المختصة بهذه الدولة أن تعلم بذلك بدون تأخير البعثة القنصلية الأقرب للمكان الذي وقع فيه الحادث.