الباب الثالث — الوظائف القنصلية
المادة 15
1) أ - إذا غرقت سفينة تابعة للدولة المرسلة أو ارتطمت بساحل الدولة المستقبلة فعلى السلطات المختصة بهذه الدولة أن تعلم في أقرب وقت ممكن البعثة القنصلية التي وقع الحادث بدائرتها.
وعلى هذه السلطات اتخاذ كل التدابير اللازمة لانقاذ السفينة أو الأشخاص والحمولة وغيرها من الأموال الموجودة بها ولمنع وردع كل نهب أو اضطراب قد يقع على متن السفينة.
وإذا شكلت هذه السفينة خطرا على الميناء أو على الملاحة في المياه الإقليمية للدولة المستقبلة يمكن السلطات المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لاجتناب الأضرار التي قد تتسبب فيها هذه السفينة.
ب - يسمح لرئيس البعثة القنصلية بوصفه نائبا عن المجهز أن يتخذ وفقا لمقتضيات التشريع الوطني التدابير التي يتخذها المجهز لو كان حاضرا فيما يتعلق بمصير السفينة، ولا يجوز له ذلك إذا كان الربان موكلا بصفة خاصة من قبل المجهز لاتخاذ ما ذكر من إجراءات، أو تولى المعنيون بالأمر - من مالكي السفينة أو مالكي حمولتها ومجهزيها ومؤمنيها أو نوابهم الموجودين بالمكان والحاملين لتوكيل كفيل بضمان كافة المصالح بدون استثناء - دفع المصاريف التي ترتبت على ذلك أو قدموا ضمانا بالوفاء بها.
ج - لا تدفع إلى سلطات الدولة المستقبلة أية رسوم أو ضرائب بالنسبة للأشياء المنقولة على السفينة الغارقة أو المرتطمة أو التي هي جزء منها إلا إذا كانت قد أنزلت قصد الاستعمال أو الاستهلاك بإقليمها.
لا تدفع لسلطات الدولة المستقبلة بالنسبة للسفينة الغارقة أو المرتطمة وحمولتها أي شيء، من الرسوم والضرائب غير التي أشير إليها بالفقرة السابقة أو المتشابهة منها نوعا وقيمة، مما يدفع في ظروف مماثلة على سفن الدولة المستقبلة. 2 (2) إذا غرقت سفينة تحمل علما غير علم الدولة المستقبلة وكانت الأشياء التي تشكل جزءا منها أو من حمولتها قد وجدت بساحل الدولة المستقبلة أو بالقرب منه أو جلبت إلى أحد موانئها ، فيؤذن لرئيس البعثة القنصلية الذي وجدت أو جلبت تلك الأشياء بدائرته بوصفه نائبا عن مالكها، اتخاذ التدابير المتعلقة بحفظها وتوجيهها كما لو كان المالك نفسه، وذلك طبقا للتشريع المعمول به في الدولة المستقبلة وذلك بعد توافر الشروط التالية :
أ - أن تكون الأشياء جزءا من سفينة الدولة المرسلة أو ملكا لمواطني هذه الدولة.
ب - أن يتعذر على مالك الأشياء أو نائبه أو المؤمن أو الربان اتخاذ هذه التدابير.
ج - أن يسمح بذلك قانون دولة العلم.