الباب الثالث — الوظائف القنصلية
المادة 11
1 (1) إذا توفي مواطن للدولة المرسلة بإقليم الدولة المستقبلة فعلى السلطات المختصة لهذه الدولة أن تخطر بذلك البعثة القنصلية المعنية.
(2) أ - إذا طلبت البعثة القنصلية التي تم إعلامها بوفاة أحد مواطنيها ، فعلى السلطات المختصة بالدولة المستقبلة أن تمدها ، إذا سمح بذلك تشريعها بالمعلومات التي تستطيع جمعها قصد ضبط التركة وقائمة الورثة.
ب - للبعثة القنصلية للدولة المرسلة أن تطلب من السلطات المختصة للدولة المستقبلة أن تتخذ بدون تأخير التدابير اللازمة لحفظ أموال التركة المخلفة بإقليم الدولة المستقبلة وإدارتها، وعلى الموظف القنصلي أو من يمثله أن يساعد على اتخاذ هذه التدابير. 3 (3) إذا استوجب اتخاذ إجراءات تحفظية في غياب أي وارث أو نائب عنه يتم استدعاء موظف قنصلي للدولة المرسلة عند الاقتضاء من طرف سلطات الدولة المستقبلة لحضور عمليات وضع الأختام وإزالتها وضبط التركة. 4 (4) إذا آلت أموال التركة المنقولة منها والعقارية أو حصيلة بيعها ، بعد إتمام الإجراءات المتعلقة بها بإقليم الدولة المستقبلة، إلى مستحق أو وارث أو موصى له من مواطني الدولة المرسلة غير مقيم بإقليم الدولة المستقبلة ولم يعين نائبا عنه، فإن الأموال المذكورة أو حصيلة بيعها تسلم للبعثة القنصلية للدولة المرسلة وفق الشروط الآتية :
أ - ثبوت صفة المستحق أو الوارث أو الموصى له، ب – صدور الإذن إذا اقتضى الحال من قبل السلطات المختصة بتسليم أموال التركة أو حصيلة بيعها.
ج - أداء أو ضمان جملة ديون التركة المعلن عنها في الأجل المقرر بتشريع الدولة المستقبلة.
د. أداء أو ضمان رسوم الميراث. 5 (5) إذا تواجد أحد مواطني الدولة المرسلة بصفة مؤقتة بإقليم الدولة المستقبلة وتوفي به فإن المتعة الشخصية والمبالغ المالية المختلفة التي لم يطالب بها أي وارث حاضر تسلم بدون أي إجراء بصفة مؤقتة إلى البعثة القنصلية للدولة المرسلة قصد حفظها مع مراعاة ما للسلطات الإدارية أو القضائية للدولة المستقبلة من حق حجزها لمصلحة القضاء.
وعلى البعثة القنصلية أن تسلم هذه الأمتعة والمبالغ المالية إلى أية سلطة للدولة المستقبلة تعين للقيام بإدارتها وتصفيتها مع احترام تشريع الدولة المستقبلة فيما يتعلق بإرسال الأمتعة وتحويل المبالغ المالية.