الباب الثالث — الوظائف القنصلية
المادة 10
1 (1) على السلطات المختصة بالدولة المستقبلة تبليغ البعثة القنصلية بكل إجراء يقضي بالحد من حرية أحد مواطنيها أو بحرمانه منها، مع بيان الأسباب التي أدت إلى ذلك، على أن يتم هذا التبليغ في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتخاذ الإجراء، وعليها كذلك تبليغ كل خطاب بدون تأخير موجه إلى البعثة القنصلية من طرف الشخص محل الإجراء المذكور في هذه الفقرة وإعلامه بحقوقه المنصوص عليها في هذه الفقرة.
(2) للموظفين القنصليين الحق في زيارة أي موقوف أو مسجون أو خاضع لأي نوع من أنواع الإيقاف من مواطنيهم والتحدث إليه ومراسلته وذلك في أجل ما بين يومين وخمسة عشر يوما ابتداء من يوم اتخاذ الإجراء.
(3) تمارس الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة وفقا لقوانين الدولة المستقبلة ونظمها.