مرسوم رئاسي رقم 99-172
· ج.ر عدد 52 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-172 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثمانية وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار (48.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.