مرسوم رئاسي رقم 99-162
· ج.ر عدد 51 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-162 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1420 مطار بجاية - الصومام
المادة الأولى
يحمل مطار بجاية - الصومام من الآن فصاعدا اسم : مطار بجاية / الصومام - عبان رمضان.