المادة الأولى
تعديل ألف المادة 1 : الفقرة 4 في الفقرة 4 من المادة 1 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة :
أو في المرفق باء بالنص التالي :
المرفق باء أو المرفق جيم أو المرفق هاء باء المادة 1، الفقرة 9 تحذف الفقرة 9 من المادة 1 من البروتوكول.
جيم المادة 2، الفقرة 5 في الفقرة 5 من المادة 2 من البروتوكول، تضاف بعد المواد من 2 ألف إلى 2 هاء، والمادة 2 هاء :
دال المادة 2، الفقرة 5 مكرر تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 5 من المادة 2 من البروتوكول : 5 مكرر - يجوز لأي طرف غير عامل بالفقرة 1 من المادة 5 ، لأي فترة أو أكثر من فترات الرقابة، أن ينقل إلى طرف آخر أي جزء من المستوى المحسوب لاستهلاكه المحدد في المادة 2 واو، على ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاك الطرف المحول جزءاً من مستوى استهلاكه المحسوب من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المجموعة الأولى من المرفق ألف 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 0,25 كجم للفرد في عام 1989، وألا تتجاوز المستويات الكلية المحسوبة لاستهلاك الأطراف المعنية مجتمعة حدود الاستهلاك الواردة في تلك المادة. وتقوم جميع الأطراف المعنية بإخطار الأمانة بهذا النقل للاستهلاك مع ذكر شروط هذا النقل والفترة التي يسري خلالها.
هاء - المادة 2 الفقرتان 8 (أ) و 11 يستعاض عن العبارة التالية في الفقرتين 8 (أ) و 11 من المادة 2 من البروتوكول :
المواد من 2 ألف إلى 2 هاء بعبارة :
المواد من 2 ألف إلى 2 حاء واو المادة 2، الفقرة 9 (أ) 1 في الفقرة 9 (أ) "1" من المادة 2 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة " و / أو المرفق باء"
بما يلي :
المرفق باء والمرفق جيم و / أو المرفق هاء زاي المادة 2 واو مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية تضاف المادة التالية بعد المادة 2 هاء من البروتوكول :