المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1420 الموافق 3 يونيو سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول " أ "
رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع… 37-95 نفقات تنظيم قمة منظمة الوحدة الإفريقية. 218.200.000 40.000.000 مجموع القسم السابع 258.200.000 مجموع العنوان الثالث 258.200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 258.200.000 الجدول · ب .
رقم العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الأبواب وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-06 الإدارة المركزية - نفقات تنظيم قمة منظمة الوحدة الإفريقية. 40.000.000 مجموع القسم السابع 40.000.000 مجموع العنوان الثالث 40.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تكملة المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين في الخارج . 68.200.000 مجموع القسم الثالث 68.200.000 مجموع العنوان الرابع 68.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 108.200.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي. 40.000.000 مجموع القسم الثالث 40.000.000 6 لجريدة الجدول "
رقم العناوين الأبواب القسم الرابع ية / العدد 38 24 صفر عام 1420 ه ب " (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات. 100.000.000
34-91 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات 10.000.000
مجموع القسم الرابع 110.000.000 مجموع العنوان الثالث 150.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 150.000.000 مجموع الفرع الأول 258.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 258.200.000