مرسوم رئاسي رقم 99-105
· ج.ر عدد 37 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-105 مؤرخ في 10 صفر عام 1420 الموافق 26 مايو سنة 1999 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1420 الموافق 26 مايو سنة 1999 عبد العزيز بوتفليقة ★