المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1419 الموافق 27 ديسمبر سنة .1998 اليمين زروال و 9 و رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية الجدول رقم العناوين الأبواب الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات للمعهد الوطني العالي والمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي. 10.000.000 36-07 إعانة للوكالة الوطنية لعلم الآثار وحماية الأماكن والآثار التاريخية. 6.000.000 36-08 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالأهقار. 36-11 إعانات إلى دور الثقافة. 7.500.000 2.000.000 مجموع القسم السادس 25.500.000 مجموع العنوان الثالث 25.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 25.500.000 مجموع