مرسوم رئاسي رقم 98-432
· ج.ر عدد 97 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-432 مؤرخ في 9 رمضان عام 1419 الموافق 27 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار (25.500.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.