المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني الفرع الثالث كتابة الدولة للتكوين المهني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانات لمعاهد التكوين المهني. 64.000.000 05-36 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني. 36.000.000 06-36 إعانة للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية للتكوين المهني.
11.000.000
مجموع القسم السادس 111.000.000
مجموع العنوان الثالث 111.000.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 111.000.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الاعتمادات
العناوين
الأبواب المخصصة (دج)
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الثاني
الموظفون المعاشات والمنح
12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية 240.000
مجموع القسم الثاني 240.000
القسم الثالث
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 7.000.000
مجموع القسم الثالث 7.000.000
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات 2.000.000
14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 2.760.000 مجموع القسم الرابع 4.760.000 مجموع العنوان الثالث 12.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 12.000.000 مجموع الفرع الثالث 123.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 123.000.000 28 رجب عام 1419 ه