المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 اليمين زروال اتفاقية النقل الدولي على الطرق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الأردنية الهاشمية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية المشار إليهما فيما بعد "الطرفان".
رغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الأخوية التاريخية المميزة وتنمية وتنظيم النقل الدولي على الطرق للركاب والبضائع بين بلديهما وتسهيل العبور عبر أراضيهما، على أساس المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة لكل منهما، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى لأغراض هذه الاتفاقية يؤخذ بالتعاريف التالية : 1 وسائط النقل : تشمل :
أ) - واسطة نقل الركاب : هي مركبة نقل آلية تحتوي على تسعة مقاعد (من ضمنها السائق) فأكثر، مخصصة لنقل الركاب.
ب) – واسطة نقل البضائع : هي مركبة نقل آلية مفردة أو متّحدة مع مقطورة أو نصف مقطورة مرخصة بصافي حمولة اثنين طن كحد أدنى. 2 الناقل :
كل شخص طبيعي أو اعتباري، مسجل لدى أحد الطرفين ومرخص له بموجب التشريعات المرعية بنقل الركاب أو البضائع على الطرق. 3 الخدمة المنتظمة :
نقل الركاب بين أراضي الطرفين في خط محدد وبطريقة منتظمة طبقا لجداول زمنية وتعرفة نقل مقررة من السلطات المختصة. 4 المرور العابر (ترانزيت) :
نقل الركاب أو البضائع بوسائط نقل مسجلة لدى أحد الطرفين عبر أراضي الطرف الآخر بين نقطتي بداية ونهاية تقعان خارج أراضيه. 5 النقل السياحي :
نقل مجموعة واحدة من الركاب في مركبة واحدة والسفرة سياحية واحدة، تبدأ من أراضي الطرف المسجل لديه المركبة إلى أراضي الطرف الآخر دون صعود أو نزول للركاب وتنتهي في أراضي الطرف الأول أو عبورا إلى بلد ثالث. 6 التصريح المسبق :
هو التصريح الصادر من الجهة المختصة التي يحددها كل من الطرفين بالسماح لوسائط النقل، موضوع هذه الاتفاقية، بالدخول إلى بلد الطرف الآخر.
المادة 2 تسري أحكام هذه الاتفاقية على نقل الركاب والبضائع على الطرق بين أراضي الطرفين أو عبورا بالترانزيت بوسائط نقل مسجلة لدى أي منهما.