المادة 26
تخضع هذه الاتفاقية للمصادقة عليها طبقا للإجراءات التشريعية المتبعة لدى كل من الطرفين وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إشعار بالموافقة عليها.
وقعت هذه الاتفاقية بمدينة الجزائر بتاريخ 13 محرم عام 1418 الموافق 20 مايو سنة 1997، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة الجزائرية الأردنية الهاشمية الديمقراطية الشعبية وزير النقل والبريد وزير النقل والاتصالات السعيد بن داكير الدكتور بسام الساكت 28 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية مراسيم تنظيمية