مرسوم رئاسي رقم 98-357
· ج.ر عدد 86 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-357 مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على اتفاقية النقل الدولي على الطرق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الأردنية الهاشمية، الموقع عليها في الجزائر بتاريخ 13 محرم عام 1418 الموافق 20 مايو سنة 1997
المادة 22
تشكل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين، بغرض الإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية وتسوية كافة المشاكل التي قد تنشأ عن تطبيقها واقتراح التعديلات اللازمة عليها. تعقد اللجنة اجتماعاتها بالتناوب في أحد البلدين وبصفة دورية مرة كل سنة أو بناء على طلب أحد الطرفين.