مرسوم رئاسي رقم 98-357
· ج.ر عدد 86 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-357 مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على اتفاقية النقل الدولي على الطرق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الأردنية الهاشمية، الموقع عليها في الجزائر بتاريخ 13 محرم عام 1418 الموافق 20 مايو سنة 1997
المادة 15
يجوز لسائقي وسائط النقل ومساعديهم، في إطار أحكام التشريعات الجمركية النافذة لدى كل طرف، أن يقوموا بإدخال وبصفة مؤقتة بدون تسديد الرسوم و / أو الضمانات الجمركية لوازم لاستعمالهم الشخصي و / أو لوازم خاصة بمركباتهم وذلك في حدود الكميات اللازمة من :
- قطع غيار ضرورية لإصلاح المركبة والتي يعاد تصديرها عند عدم الاستعمال أو يتم إتلاف القطع المستبدلة تحت مراقبة جمركية.
- وقود في خزانات قياسية مثبتة بصفة دائمة وفق مواصفات صانع المركبة.