مرسوم رئاسي رقم 98-357
· ج.ر عدد 86 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-357 مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على اتفاقية النقل الدولي على الطرق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الأردنية الهاشمية، الموقع عليها في الجزائر بتاريخ 13 محرم عام 1418 الموافق 20 مايو سنة 1997
المادة 11
لا يجوز لوسائط النقل المسجلة لدى أحد الطرفين البقاء في أراضي الطرف الآخر لفترة تزيد عن المدة التي تحدّدها اللجنة المشتركة المشكلة بموجب المادة 22 من هذه الاتفاقية، إلا بمقتضى تصريح خاص من السلطة المختصة.