مرسوم رئاسي رقم 98-357
· ج.ر عدد 86 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-357 مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على اتفاقية النقل الدولي على الطرق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الأردنية الهاشمية، الموقع عليها في الجزائر بتاريخ 13 محرم عام 1418 الموافق 20 مايو سنة 1997
المادة 10
لا يسمح للناقلين التابعين لأحد الطرفين بممارسة عمليات نقل البضائع أو الركاب بين أراضي الطرف الآخر وأراضي بلد ثالث إلا بمقتضى تصريح مسبق لهذا الغرض من قبل السلطة المختصة لدى الطرف الآخر.