مرسوم رئاسي رقم 98-343
· ج.ر عدد 83 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-343 مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة 1998.
اليمين زروال