مرسوم رئاسي رقم 98-309
· ج.ر عدد 73 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-309 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 29 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. 5
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائتان وعشرة ملايين دينار (210.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".