مرسوم رئاسي رقم 98-298
· ج.ر عدد 71 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-298 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998.
اليمين زروال