مرسوم رئاسي رقم 98-298
· ج.ر عدد 71 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-298 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره أحد عشر مليون دينار (11.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الباب رقم 37-01 - الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات ".