مرسوم رئاسي رقم 98-289
· ج.ر عدد 70 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-289 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1419 تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 16 سبتمبر سنة 1998.
اليمين زروال