مرسوم رئاسي رقم 98-287
· ج.ر عدد 70 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-287 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 16 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 4
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 16 سبتمبر سنة 1998.
اليمين زروال