مرسوم رئاسي رقم 98-287
· ج.ر عدد 70 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-287 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 16 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 4
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائة مليون ومليون وتسعمائة وأربعون ألف دينار (101.940.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".