مرسوم رئاسي رقم 98-190
· ج.ر عدد 39 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-190 مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998.
اليمين زروال