مرسوم رئاسي رقم 98-190
· ج.ر عدد 39 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-190 مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".