مرسوم رئاسي رقم 98-131
· ج.ر عدد 26 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-131 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. 13
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان، وفي الباب رقم 37-0 - الإدارة المركزية - نفقات تتصل بوضع منظومة العلاقات التعاقدية بين مؤسسات الصحة والضمان الاجتماعي ".