مرسوم رئاسي رقم 98-125

مرسوم رئاسي رقم 98-125 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 12 18 أبريل سنة 1998، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية حول إنشاء المنظمة الأوروبية والمتوسطية لحماية النباتات، المؤرخة في 18 أبريل سنة 1951 ، المعدلة من قبل المجلس في 27 أبريل سنة 1955 و 9 مايو سنة 1962 و 18 سبتمبر سنة 1968 و 19 سبتمبر سنة 1973 و 23 سبتمبر سنة 1982 و 21 سبتمبر سنة 1988 مراسم تنظيمية 24

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.