مرسوم رئاسي رقم 97-80
مرسوم رئاسي رقم 97-80 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.