الباب الأول — ميزانية التسيير
المادة 6
تقيد إيرادات الباقي المستحق من السنة المالية السابقة، والفوائد المحصل عليها عن طريق الودائع لأجل معين، واسترجاع المبالغ غير المستحقة، في حساب مفتوح تحت عنوان الحصيلات المختلفة لميزانية الدولة.
تخصم هذه المبالغ من دفعات الأقساط المالية الثلاثية للمركز وتقيد في ميزانية الدولة حسب كيفيات تحدد بتعليمة مشتركة بين وزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-259 (ج.ر عدد 66 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 6 : يتم تقييد أرصدة السنة المالية السابقة والفوائد البنكية والمبالغ المقبوضة زيادة عن المبالغ المستحقة في حساب خارج الميزانية.
يتم خصم هذه المبالغ من الأقساط الفصلية للمركز حسب كيفيات تحدد بموجب تعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية".