مرسوم رئاسي رقم 97-498
· ج.ر عدد 86 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-498 مؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997، يتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية
الباب السادس — الرسوم القنصلية
المادة 20
توضع إيرادات الرسوم القنصلية في حساب مفتوح لهذا الغرض وتحول دوريا إلى أمين الخزينة المركزي. وتحدد تعليمة مشتركة بين وزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية كيفيات هذه التحويلات ودوريتها :