مرسوم رئاسي رقم 97-498
· ج.ر عدد 86 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-498 مؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997، يتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية
الباب السادس — الرسوم القنصلية
المادة 19
يتم قبض الرسوم القنصلية، عند إصدار الوثائق والعقود القنصلية، مقابل تقديم وصل دفع.
يتم قبض هذه الرسوم - بالقيمة التي يحددها القانون - بالعملة المحلية على أساس سعر الصرف المحدد بتعليمة مشتركة بين وزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية. / العدد 86 28 شعبان عام 1418 ه