مرسوم رئاسي رقم 97-498
· ج.ر عدد 86 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-498 مؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997، يتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية
الباب الرابع — صلاحيات الملحق الإداري والمالي ومسؤولياته
المادة 15
يمارس الملحق الإداري والمالي وظيفة العون المحاسب في المراكز الدبلوماسية والقنصلية.