مرسوم رئاسي رقم 97-498
· ج.ر عدد 86 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-498 مؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997، يتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية
الباب الثالث — صلاحيات العون المحاسب ومسؤولياته ;
المادة 10
يعهد بعمليات تسديد النفقات وتحصيل الإيرادات، ومسك المحررات المحاسبية وحفظ الأموال والسندات المالية، في المراكز الدبلوماسية والقنصلية، لعون محاسب يعتمده الوزير المكلف بالمالية وفقا للتنظيم المعمول به.
وبهذه الصفة، يتعيّن على العون المحاسب أن يرسل كل سنة حساب تسييره إلى مجلس المحاسبة.