المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة .1997 اليمين زروال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح i القسم السابع النفقات المختلفة 05-37 الإدارة المركزية - الانتخابات… 60.000.000 مجموع القسم السابع 60.000.000 مجموع العنوان الثالث 60.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 60.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 15.000.000 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين (تابع) الاعتمادات الملغاة (دج) 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 25.000.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون
- الأجور ولواحقها .
القسم الثالث 15.000.000 مجموع القسم الأول 55.000.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 45.000.000 العنوان الرابع مجموع القسم الثالث 45.000.000 مجموع العنوان الثالث 100.000.000 التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 12-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 40.000.000 مجموع القسم السادس 40.000.000 مجموع العنوان الرابع 40.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 140.000.000 مجموع الفرع الأول 200.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 200.000.000