المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1418 الموافق 24 ديسمبر سنة 1997 اليمين زروال الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) الدينية الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 44.400.000 مجموع القسم الأول 44.400.000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 28 شعبان عام 1418 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون المعاشات والمنح 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسديّة. 600.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان القسم السابع مجموع القسم الثاني 600.000 الاجتماعية الاجتماعي. 13.000.000 مجموع القسم الثالث 13.000.000 النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 2.000.000 مجموع القسم السابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 60.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 60.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 60.000.000