مرسوم رئاسي رقم 97-478
· ج.ر عدد 83 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-478 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 4
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف دينار (3.800.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية - الفرع الثاني - الأمانة العامة للحكومة" وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.